المحقق السبزواري
17
كفاية الأحكام
والأحوط عدم تثنية الغسلات ، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين . ويستحبّ : التسمية والدعاء عند كلّ فعل ، وغسل اليدين من الزندين قبل أن يدخلهما الإناء ، مرّة من حدث النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، والمضمضة والاستنشاق ، والبدأة للرجل بظاهر الذراع عكس المرأة ، والوضوء بمدّ . ويكره : الاستعانة ، والمشهور كراهية التمندل ، خلافاً للمرتضى ( رحمه الله ) ( 1 ) وهو المسح بالمنديل ، فلا يلحق به غيره ، اقتصاراً على مورد النصّ . ويحرم التولية اختياراً . ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة توضّأ ، وكذا لو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر على الأشهر الأقرب ، ولو شكّ في شيء منه وهو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت ، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنوناً . ولو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت . الفصل الثاني في الغسل وفيه أنظار : الأوّل : الأغسال الواجبة غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ، وغسل الأموات ، وغسل مسّ الأموات من الناس بعد برده بالموت وقبل الغسل على المشهور . وما عدا ذلك مستحبّ .
--> ( 1 ) حكاه عنه في الذكرى 2 : 189 .